السيد الخوئي
475
كتاب الصوم
وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى ( 1 ) وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهارة . ( مسألة 10 ) : إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار ( 2 ) فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف ، والثانية للافطار في نهار رمضان وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر ، والثالثة للافطار في شهر رمضان . وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط